حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها وحلفها على ذلك

السؤال:

رسالة بتوقيع أحد الإخوة يسأل ويقول: ما حكم المرأة التي رفعت كتاب الله، وحلفت به مرتين قائلة لزوجها أنا محرمة عليك في العيشة والأكل، أو بعبارة أخرى، قالت له: وهذا المصحف، وهذا المصحف أنا محرمة عليك في النوم أي: لا أنام معك، وفي الأكل لا آكل معك والمعيشة، هل تملك الطلاق؟ أم أن الطلاق بيد الزوج؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه، وأكلها معه هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو وبالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها، وعن تحريمها كفارة يمين، ولا يحرم عليها زوجها، ولا تحرم عليه، ولكن عليها كفارة اليمين، لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] فتحريمها حكمه حكم اليمين، فعليها أن تكفر عن ذلك.

والنبي ﷺ لما حرم الجارية وفي رواية: حرم العسل أمره الله بكفارة اليمين، فعليها كفارة يمين، ولا تملك الطلاق، ولا تملك الظهار.. الظهار للزوج خاصة، والطلاق للزوج خاصة، أما تحريمها للزوج هي مثل تحريمها للطعام، أو الشراب؛ عليها كفارة اليمين، وهي حل لزوجها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة