حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي

السؤال:

(أم عبد الله . ف. س. السبيعي) بعثت برسالة تقول فيها: ما هي المسافة المحددة شرعًا للركوب فيها مع سائق ما، علمًا بأنني موظفة، وأعمل بمدرسة تبعد عن مقر سكني ما يقارب خمس عشرة دقيقة بالكثير فقط، ومعي مجموعة من المدرسات، ومن نفس الحي الذي أسكن فيه، ومعي في نفس المدرسة، فهل علينا حرج في ذلك؟ مع العلم -أيضًا- أن زوجة السائق متواجدة، والخادمة أيضًا في المنزل، ولكن يصعب علي ذهابها معنا؛ لأن لدي أطفال في البيت، ووجودها -كما يعلم فضيلتكم- واجب، أرجو أن توجهوني في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

ليس هناك حرج في الذهاب إلى المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة، إذا كنتن جماعة فالحمد لله، الممنوع السفر، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، السفر يمنع إلا مع المحرم، أما في البلد إلى المدرسة، أو إلى زيارة بعض الأحباب والأقارب؛ هذا لا بأس، لكن لا تكن وحدها مع السائق، بل يكون معهم ثالث زوجته، أو رفيقة لها معها، لقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما فالخلوة لا تجوز.

فإذا كان مع السائق ثالث: زوجته، أو أمه، أو معك امرأة أخرى؛ فلا حرج في الخروج من البيت إلى المدرسة مسافة ربع ساعة، أو ثلث ساعة، أو أقل، أو أكثر هذا ما يسمى سفرًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.  

فتاوى ذات صلة