حكم هجر إحدى الزوجات لعدم حبه لها

السؤال:

آخر سؤال لها تقول: رجل هجر زوجته منذ أكثر من عشر سنين، وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى، وأنجب منها أطفالًا، والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد، أكبرهم الآن يبلغ ثلاثين عامًا، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة، علمًا بأنه يستطيع السفر لتلك البلد؟ ثم هل حرمت عليه بسبب هجره لها بحجة أنه لا يحبها؟ 

الجواب: 

إذا كانت لم تسمح عنه، ولم ترض بذلك فليس له هجرها، بل يجب عليه أن يعدل، أو يطلق، أما إذا كانت قد سامحته، قالت: إن شئت فأت، وإن شئت فلا حرج، فلا شيء عليه، فقد تركت سودة -رضي الله عنها- لقد طلبت سودة -رضي الله عنها- من النبي ﷺ أن يبقيها في عصمته، وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها، فوافق -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، وجعل يومها لعائشة.

فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا، لا ترض بهذا؛ فإن عليه أن يعدل، أو يطلق، إما أن يقول لها: اسمحي عما فعلت، وإلا طلقتك، فإذا قالت: لا، لا أسمح، إما أن تعدل، وإما أن تطلق؛ يلزمه هذا أو هذا، إما أن يعدل، وإما أن يطلق، أما إذا قالت: لا، أنا سامحة، إن جئت حياك الله، وإن رحت ما عندي مانع؛ لا بأس، لا تطلقني؛ فلا حرج عليه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة