الجواب:
التارك للصلاة كافر عند جمع من أهل العلم، ولو كان لا يعلم منه جحود وجوبها؛ لأن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة، وقد بين النبي ﷺ أن تاركها يكون كافرًا، يقول -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والحكم يعم الرجل والمرأة، الأحكام المعلقة بالرجال تعم النساء، والمعلقة بالنساء تعم الرجال، إلا ما خصه الدليل، ولهذا في الحديث الآخر يقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وهذا يعم الرجال والنساء.
........ لا يحج عنه، ولا يعتمر عنه، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها ليس عن جحد لوجوبها، بل عن تكاسل؛ لا يكفر بذلك، ولكن أتى ذنبًا عظيمًا، ومنكرًا عظيمًا، لكن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر، بل يكون كفره كفرًا أصغر، فعلى هذا القول: يصح الحج عنه عند جمع من أهل العلم الذين قالوا: إن المسلم لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها.
أما إذا تركها تكاسلًا وهو يعلم أنها واجبة، وأنها فريضة، ولكن حمله الكسل والتساهل على الترك؛ فهذا عند جمع من أهل العلم لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، بل يكون كفرًا أصغر.
والصواب والأظهر في الدليل أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر -والعياذ بالله- لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها؛ حفظ دينه، ومن ضيعها؛ فقد ضيع دينه، نسأل الله العافية.
وبذلك يعلم أن من كان تاركًا للصلاة لا يحج عنه، ولا يدعى له- نسأل الله العافية- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.