حكم زكاة الدين

السؤال: هذه رسالة من المرسلة (م. ح) تسأل عن الزكاة في السؤال الأول تقول: أنا فتاة متوفى عني والدي وترك لي ورث كثير من المال، وهذا المال قد سلفته إخواني، جميع المبلغ الذي تركه لي والدي يقارب سبعمائة ألف ريال، تقول: وأسأل هل علي زكاة في هذا المبلغ، وهذا ليس عندي ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير: أنا أعطيك مبلغ من المال لتزكي عن أموالك، نظراً وأن هذا الأخ متسلف مبلغ كبير من مالي هذا، فهل يصح أن آخذ منه لأزكي أم لا زكاة علي؟

الجواب:
إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس في خطر فإن عليك الزكاة، عليك أيها السائلة الزكاة، تزكين هذا المال، سواء كان من المال الذي قال أخوك الكبير أنه يعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء.
فالحاصل: أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة تزكين هذا المال كل سنة، وإن أجلت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس.
ولكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول حذراً من الموت، حذراً من النسيان، ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول، هذا المال الذي عند إخوتك بالقرض، أما إن كانوا معسرين فقراء يخشى على المال الذي عندهم أن لا يرجع؛ لأنهم ليسوا بأغنياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولاً جديداً؛ لأنهم معسرون، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم.
فتاوى ذات صلة