حكم من له ثوبان، وفي أحدهما نجاسة ولم يميز بينهما

السؤال:

تقول أختنا: رجل في سفر أدركته الصلاة، وكان لديه ثوبان، أحدهما أصابته نجاسة، ولكنه لا يعلم أي الثوبين، فصلى في واحد، ثم صلى في الآخر، هل صلاته حينئذ صحيحة؟ وماذا عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

صلاته صحيحة، وقد احتاط، ما دام النجاسة في أحدهما وصلى الصلاة مرتين، مرة في هذا، ومرة في هذا؛ قد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يظنه الطاهر؛ كفى، والحمد لله.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة