الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وثبت أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك أخرجه الإمام مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي، والرضعة: هي أن يمص الصبي أو الصبية الثدي حتى يبتلع اللبن ويصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي فإذا أطلقه تمت الرضعة، فإذا عاد بعد ذلك فمصه مصًا يحصل به وصول اللبن إلى جوفه صارت رضعة ثانية إذا أطلقه، وهكذا حتى يكمل خمسًا، وإذا لم يكن الرضاع خمسًا فإنه لا يحرم ولا يعتبر رضاعًا شرعيًا، لابد أن يكون الرضعات خمسًا أو أكثر في الحولين قبل أن يفطم الصبي، أما الرضعة الواحدة والرضعتان والثلاث والأربع فلا يحصل بها التحريم، والرضعة هي أن يمص الثدي حتى يبتلع اللبن، حتى يصل اللبن إلى جوفه وصولًا يقينيًا تعرفه المرضعة ولو لم يشبع، وفق الله الجميع.
المقدم: إذًا والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهم الزوجية؟
الشيخ: إذا كان الواقع ما ذكره فلا يحصل تأثير، إذا كان مصة أو مصتين ليس لهما أثر لأن زوجته معه ولا حرج في ذلك.
المقدم: الحمد لله، يقول إنها ثلاث مصات كما يذكر؟
الشيخ: ثلاث أو ثنتان أو أربع لا حرج في ذلك، زوجته معه ولا أثر لهذا الرضاع، حتى تكون الرضعات خمسًا معلومة بشهادة الثقة من النساء أو الثقات، وأن يكون ذلك في الحولين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.