الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين، أو كفارة النذر إذا كانوا عشرة أو أكثر يعطيها القائم على البيت الفقير والدهم أو أمهم، المقصود يعطيها القائم على هؤلاء، سواء كان أبًا أو أمًا أو أخًا أو نحو ذلك إذا كانوا عشرة فأكثر، وإن كانوا أقل أعطاهم وكمل في غيرهم.
والنذر فيه تفصيل، إن كان النذر عبادة كأن يقول: لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا هذا ما فيه كفارة، يصلي أو يصوم، إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو لله علي أن أصلي ركعتين يلزمه أن يفعل، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أما إذا كان النذر ليس عبادة مثل قال: نذر لله ... أنه يضرب فلانًا أو يسب فلانًا، هذا لا يسبه ولا يضربه، يكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، أو قال: نذر لله علي أني أزور فلانًا أو آكل طعام فلان ما هو بلازم إذا كفر كفارة يمين كفى عن الزيارة وعن أكل الطعام، أو قال: نذر لله علي أن أسافر اليوم .... إذا ما سافر عليه كفارة يمين، نذر المباحات. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: أو نذر مكروه، قال: لله علي ألا أصلي الراتبة -راتبة الظهر- أو لا أصلي راتبة الفجر، هذا نذر مكروه، صل الراتبة وكفر عنه كفارة يمين، أو نذر معصية قال: لله علي أني أسرق أو أزني يكفر كفارة يمين ولا يفعل.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا، إذًا إذا نذر أن يعطي عشرة مساكين فوجد أسرة عددها عشرة أشخاص.
الشيخ: كفى.
المقدم: كفى.
الشيخ: كفى الفقراء، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.