ج: الخادمات خطرهن عظيم، والبلية بهن كبيرة. فلا يجوز للمسلم أن يخلو بالأجنبية سواء كانت خادمة أو غيرها، كزوجة أخيه وزوجة عمه وأخت زوجته وزوجة خاله وغير ذلك، ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيرهن من أجنبيات، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرها، وليس له أن يستقدم خدمًا كفارًا، ولا عمالًا كفارًا، ولا خادمات كافرات في هذه الجزيرة.
فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك، وأن لا يبقي فيها إلا الإسلام فقط، فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة.
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ [الأنعام:116] إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه، أو عامل اضطروا إليه، يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة، فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي ﷺ اليهود في خيبر للضرورة إليهم، ثم أجلاهم عمر لما استغنى عنهم.
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة.
وخلاصة القول: أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر[1].
فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك، وأن لا يبقي فيها إلا الإسلام فقط، فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة.
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ [الأنعام:116] إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه، أو عامل اضطروا إليه، يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة، فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي ﷺ اليهود في خيبر للضرورة إليهم، ثم أجلاهم عمر لما استغنى عنهم.
وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة.
وخلاصة القول: أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 5/39).