ج1- الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله ﷺ، ولم يحفظ عنه ﷺ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة، ولم يصل صلاة العيد في منى، وفي اتباعه ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة، والله ولي التوفيق.
ج2- لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه، بل ذلك من المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط حين البيعة، إنما كان يبايعهن بالكلام) وأقبح من المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن، سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من الجيران أو من سائر القبيلة، كل ذلك محرم بإجماع المسلمين، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة.
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محرم ولو اعتاده الناس، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهم، بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه، ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا تقبيل.
ج3- من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة، أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين، قال الله : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكََ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] والنسك هو: الذبح، بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله.
وقال تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر، خلافًا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره، وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ [الإسراء:23] قال سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5] والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذبح من العبادة، فيجب إخلاصه لله وحده، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ: لعن الله من ذبح لغير الله.
وأما قول القائل (أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بجاه النبي) فهذا ليس من الشرك، ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم، ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا -ﷺ- ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلًا لم يشرعه الله سبحانه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21].
وقول النبي-ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازمًا بها من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعنى قوله فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه، فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع.
أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، وبتوحيده، وبالأعمال الصالحات، والإيمان بالله ورسوله، ومحبة الله ورسوله، ونحو ذلك من أعمال البر والخير، ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته، كما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- عن أنس -رضي الله عنه- أن عمر ابن الخطاب : (كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون) انتهى والله ولي التوفيق[1].
ج2- لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه، بل ذلك من المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط حين البيعة، إنما كان يبايعهن بالكلام) وأقبح من المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن، سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من الجيران أو من سائر القبيلة، كل ذلك محرم بإجماع المسلمين، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة.
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محرم ولو اعتاده الناس، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهم، بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه، ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا تقبيل.
ج3- من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة، أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين، قال الله : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكََ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] والنسك هو: الذبح، بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله.
وقال تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر، خلافًا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره، وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ [الإسراء:23] قال سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة:5] والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذبح من العبادة، فيجب إخلاصه لله وحده، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ: لعن الله من ذبح لغير الله.
وأما قول القائل (أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بجاه النبي) فهذا ليس من الشرك، ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم، ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا -ﷺ- ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلًا لم يشرعه الله سبحانه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21].
وقول النبي-ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازمًا بها من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعنى قوله فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه، فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع.
أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، وبتوحيده، وبالأعمال الصالحات، والإيمان بالله ورسوله، ومحبة الله ورسوله، ونحو ذلك من أعمال البر والخير، ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته، كما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- عن أنس -رضي الله عنه- أن عمر ابن الخطاب : (كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون) انتهى والله ولي التوفيق[1].
- نشرت بمجلة الدعوة في العدد 866 الاثنين 15/1/1403هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 3/319)