حكم من حج متمتعاً وأراد أن يعتمر عن والديه

السؤال:

المستمع إبراهيم سالم بعث برسالة يقول: لقد قضيت فريضة الحج، وكنت متمتعًا، وأحب أن أقضي عمرة عن والدي وعمرة عن والدتي، فهل يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم، أنت مأجور إذا اعتمرت عن أبيك أو حججت وعن أمك كذلك أنت مأجور، إذا كانا ميتين أو عاجزين لكبر السن فأنت مأجور على كل حال فتحج عن أبيك أو تعتمر عن أبيك، وإذا أديت العمرة عن نفسك ثم اعتمرت عنهما كل ذلك حسن. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة