هل يجوز أن أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما يتيسر من القرآن؟

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها المستمع حسن أبو علي، الأخ حسن له عدد من القضايا يسألها ويقول: هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟ 

الجواب:

نعم لك أن تقرأ الفاتحة، لكن إذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر لك تقرؤها ثم تنصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل وإلا فاقرأها ثم أنصت.

لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئه الركعة والحمد لله؛ لأنها في حق المأموم أسهل، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما.

أما في حق المأموم فالجمهور على أنها سنة في حق المأموم، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة