الجواب: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك؛ الرسول ﷺ كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث من حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث أبي سعيد الأنصاري ومن أحاديث أخرى، ثبت فيها أنه ﷺ أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له.
فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى الأخت في الله السائلة أن تعلم هؤلاء تقول: إني سمعت في نور على الدرب كذا وكذا تعلمهم أن هذا لا يجوز وأنه واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج غير تمام يعني ناقصة غير صحيحة.
فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرءون في الثالثة والرابعة تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي ﷺ وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرءوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد الزيادة على الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي ﷺ إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم. لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى الأخت في الله السائلة أن تعلم هؤلاء تقول: إني سمعت في نور على الدرب كذا وكذا تعلمهم أن هذا لا يجوز وأنه واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج غير تمام يعني ناقصة غير صحيحة.
فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرءون في الثالثة والرابعة تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي ﷺ وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرءوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد الزيادة على الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي ﷺ إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم. لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.