حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ

السؤال:

إذا كان الإنسان غير متوضئ، فهل يجوز له قراءة القرآن للحفظ أم يلزمه الوضوء؟ 

الجواب:

الوضوء مستحب لقراءة القرآن، إذا كان عن ظهر قلب، وإن قرأ من دون وضوء فلا بأس، إذا لم يكن جنبًا، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، لكن إذا كان غير جنب، فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة، لكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف، فإنه يتوضأ أولًا؛ لقوله جل وعلا: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، وقوله ﷺ لا يمس القرآن إلا طاهر.

فالمقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، يعني: غيب حفظ، فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير وضوء، أما الجنب لا، لا يقرأ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما إذا كان يقرأ بالمصحف، فإنه لا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة