تفصيل أحوال الطهارة لقراءة القرآن

السؤال: السؤال الأخير الذي سنعرضه من رسالة الأخت أم مجاهد يقول: أقرأ في بعض الكتب أن قراءة القرآن دون وضوء جائزة، فمثلًا: في الموطأ حينما أتى عمر من قضاء الحاجة فسأله أحد عن الوضوء ثم القراءة فقال له: "أي مسيلمة أخبرك هذا؟" وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء.

الشيخ: أعد مسيلمة أقرأك هذا؟
المقدم: كتبت هي أخبرك هذا.
الشيخ: لعلها أخبرك مسيلمة الكذاب يعني.
المقدم: وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء فأيهما أصح يا سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا؟
الشيخ: قراءة القرآن من المصحف تحتاج إلى وضوء، هذا الذي عليه أهل العلم، وهو قول أصحاب النبي ﷺ جميعًا؛ لما ثبت من حديث عمرو بن حزم الأنصاري: أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، وهو دال على أن القرآن لا يمسه إلا من تطهر، كما قال : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:77-79] فهذه الآية تعم المصحف الذي في أيدينا والذي في أيدي الملائكة؛ ولهذا قال بعدها: تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة:80] فالمنزل علينا لا يمسه إلا المطهرون.
أما القراءة من دون مسيس بل عن ظهر قلب وهو الحفظ فهذه لا تحتاج إلى طهارة، لو قرأه ..على غير طهارة فلا بأس، إلا الجنب فإن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لما ثبت عنه ﷺ: أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ولما جاء عنه ﷺ قال لما خرج من الغائط قرأ وقال: هذا لمن لم يكن جنبا أما الجنب، فلا ولا آية.
فالحاصل: أن القارئ للقرآن إن كان من المصحف فلابد من الطهارتين الكبرى والصغرى، من الجنابة والوضوء والحدث الأصغر، أما إن كان من غير المصحف بل عن ظهر قلب فإنه يقرؤه إذا كان ليس عليه جنابة، ولا يلزمه الطهارة الصغرى يقرأ وإن كان على حدث أصغر، أما إن كان جنبًا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة