حكم الصدقة عن الوالدين بعد موتهما

السؤال:

يقول هذا السائل: ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملًا؟ 

الجواب:

نعم لا بأس في ذلك، يتصدق على الميت، أبيه أو أمه أو زوجته، كل هذا طيب ينفعها، ينفع الميت، سئل النبي ﷺ عن هذا فقال: نعم، قال رجل: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم -عليه الصلاة والسلام- وقال -عليه الصلاة والسلام-: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وهكذا لما سئل عن الحج عن الميت، فأجاب: بأنه لا بأس، سألت امرأة هل تحج عن أبيها الشيخ الكبير العاجز، قال: نعم حجي عن أبيك وسأله أبو رزين العقيلي ليحج عن أبيه لأنه كان عاجزًا، قال: حج عن أبيك واعتمر وهكذا الحج عن الميت، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة