حكم زكاة ما استقطع من راتب الموظف واستلامه عند التقاعد

السؤال:

يسأل أخونا سؤالًا آخر ويقول: هناك استقطاع يؤخذ من راتب الموظف من قبل الدولة؛ لتدخره له، وعند تقاعده، أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟ 

الجواب:

لا ليس عليه زكاة؛ لأنه ليس في يده، ولا يدري ماذا يحكم الله فيه، فإذا وصل إليه بعد ذلك، أو إلى ورثته زكوه إذا حال عليه الحول، كل ما حال الحول زكوه إن بقي عندهم، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء، وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته، فحال عليه الحول وهو نصاب زكاه وما لا فلا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، هو يصرف على قيمة شهرية تقريبًا بالنسبة للمتقاعد سماحة الشيخ؟

الشيخ: أن يأخذه بعدما يتقاعد، إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكاه.

المقدم: المبلغ الذي يستلمه؟

الشيخ: بعدما قبضه نعم، كل شهر. 

المقدم: كل شهر؟

الشيخ: نعم، وإن أكله قبل تمام الحول، أو قضى به دينًا، ونحو ذلك فلا شيء عليه، نعم.

المقدم: إذًا حكمه حكم الراتب تقريبًا؟

الشيخ: حكم الراتب في غير التقاعد، نعم، سواء سواء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة