فالواجب
على ولي القاصرين، وعلى الكبار أن يخرجوا الزكاة، ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، ينبغي أن تسلم لمن يتجر فيها، يتسبب فيها حتى تنمو، ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية بفائدة معينة، كالخمسة في المائة، أو عشرة في المائة، هذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات، إلى بعض الثقات، يتصرف فيها، يتجر فيها بالربع، ربع الربح، نصف الربح، ثلث الربح، يعني: جزء مشاع معلوم هذا لا بأس، هذه مضاربة لا بأس بها، فإذا دفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح، أو بثلث، أو ربع، أو نحو ذلك هذا أولى من جلوسها في المصرف تنقصها الزكاة، ولا يستفيد منها القاصرون، ولا يحوز أن يعامل بها البنك بالربا، ولكن ولي القاصرين يأخذ الدراهم، ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسبب فيها، ويتجر بنصف الربح، أو بأقل، أو بأكثر، يعني: جزء مشاع معلوم.
وأقل النصاب ما يعادل عشرين مثقالًا من الذهب، أو اثنين وأربعين مثقالًا من الفضة، هذا أقل النصاب، ما يساوي هذا من الذهب والفضة، أو عروض التجارة، يكون فيه الزكاة، وهو ما يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وهو حوالي اثنين وتسعين غرامًا إلا كسرًا يسيرًا، هذا يسمى نصابًا.
وهكذا ما يساوي مائة وأربعين مثقالًا من الفضة هذا يسمى نصابًا، فما يساوي هذا أو يزيد عليه يسمى نصابًا، وفيه الزكاة إذا حال عليها الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.