حكم إبداء الزوجة للزينة لإخوة زوجها البالغين

السؤال:

يقلن أيضًا: المرأة التي تسكن مع أهل زوجها في بيت واحد، وللزوج إخوة ذكور بالغون، هل يحق لها أن تبدي شيئًا من زينتها أمامهم؟ أي: هل يحق لها التبرج أمامهم؟ وهل الكحل من التبرج المنهي عنه؟ 

الجواب:

الواجب عليها التحجب عن إخوان زوجها، وأن لا تبدي لهم شيئًا من زينتها؛ لقوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ... [النور:31] الآية من سورة النور، وليس إخوان الزوج من هؤلاء.

والبعولة: هم الأزواج، فإخوان الزوج ليسوا من هؤلاء، وهكذا أعمامه، وهكذا أخواله، وهكذا أزواج الأخوات ليسوا من هؤلاء، فليس للمرأة أن تبدي زينتها لهؤلاء لا الوجه، ولا الحلي التي في العنق، ولا في اليد، ولا القدم، ولا الساق، عليها أن تستر الجميع بجلبابها أو بعباءتها أو نحو ذلك حتى لا يرى إخوان زوجها منها شيئًا، كما في الآية الأخرى، يقول : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالتحجب أطهر لقلوب الجميع، النساء والرجال جميعًا.

أما السلام بالكلام فلا بأس، لكن من دون مصافحة، تسلم على أخي زوجها، وعم زوجها، وخال زوجها بالكلام، ترد عليه السلام، تسأله عن حاله، وعن حال بيته ما يخالف، لكن لا تصافحه، ولا تكشف له عن زينتها، بل تحتجب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة