حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة

السؤال:

تقول: ألبس فستانًا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه؟ 

الجواب:

لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورًا، إما بالثياب الضافية، وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- لما سئلت قيل: "يا أم المؤمنين! هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". 

فالذي عليه جمهور أهل العلم: أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي يعني: غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم.

والصواب: أن لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي، والإزار الضافي، أو بالجوارب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة