الجواب: هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي ﷺ، ولكنه من كلام بعض الفقهاء، يقولون: المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، وقال آخرون: إلا وجهها وكفيها، وهذا قول معروف عند أهل العلم.
وقال آخرون: إلا وجهها وكفيها وقدميها أيضاً. والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة، وأن الواجب ستر القدمين وهذا قول أكثر أهل العلم.
أما الكفان: فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله.
وأما الوجه: فالسنة كشفه في الصلاة إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة؛ لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها، عملاً بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فالآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات، الآية عامة تعم أزواج النبي ﷺ وتعم جميع نساء المؤمنين، كما قال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59].
نعم ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر -يعني: أخت عائشة رضي الله عن الجميع- دخلت على عائشة وعندها الرسول ﷺ قالت: وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث احتج به بعض من يرى جواز السفور ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ، قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح، والصواب: أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه.
منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها، فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به.
ومنها: أن في إسناده راوياً يقال له: سعيد بن بشير ، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته.
ومنها: أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس، والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع.
وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب، فإن النساء كن في عهد النبي ﷺ يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب، فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب؛ لأنه ليس في الحديث ذكر آية الحجاب.
ولكن يكفينا أنه ضعيف، ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي ﷺ فلا يجوز التعلق به، والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال، ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل هو أعظم زينتها.
فالواجب الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم.
أما في الصلاة: فالسنة كشف الوجه، إذا كان ليس هناك رجل أجنبي، تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة وإن كشفت الكفين فلا بأس، وسترهما أولى.
أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما، إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين، وقد خرج أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، وقد روي هذا مرفوعاً وموقوفاً، لكن قال الحافظ ابن حجر: أن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة ، وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة، إما بثياب ضافية وإما بجوربين، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ إن لم تغط المرأة قدميها أو صلت في غرفتها بمفردها، هل يلزم أيضاً تطبيق هذا؟
الشيخ: نعم عليها أن تغطي قدميها مطلقاً ولو كان ما عندها رجال؛ لأنهما عورة في الصلاة، نعم هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وإن لم يحصل هذا فما حكم صلاتها؟
الشيخ: عليها أن تعيد.
المقدم: عليها أن تعيد الصلاة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
وقال آخرون: إلا وجهها وكفيها وقدميها أيضاً. والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة، وأن الواجب ستر القدمين وهذا قول أكثر أهل العلم.
أما الكفان: فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله.
وأما الوجه: فالسنة كشفه في الصلاة إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة؛ لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها، عملاً بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فالآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات، الآية عامة تعم أزواج النبي ﷺ وتعم جميع نساء المؤمنين، كما قال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59].
نعم ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر -يعني: أخت عائشة رضي الله عن الجميع- دخلت على عائشة وعندها الرسول ﷺ قالت: وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث احتج به بعض من يرى جواز السفور ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ، قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح، والصواب: أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه.
منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها، فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به.
ومنها: أن في إسناده راوياً يقال له: سعيد بن بشير ، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته.
ومنها: أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس، والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع.
وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب، فإن النساء كن في عهد النبي ﷺ يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب، فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب؛ لأنه ليس في الحديث ذكر آية الحجاب.
ولكن يكفينا أنه ضعيف، ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي ﷺ فلا يجوز التعلق به، والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال، ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل هو أعظم زينتها.
فالواجب الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم.
أما في الصلاة: فالسنة كشف الوجه، إذا كان ليس هناك رجل أجنبي، تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة وإن كشفت الكفين فلا بأس، وسترهما أولى.
أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما، إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين، وقد خرج أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، وقد روي هذا مرفوعاً وموقوفاً، لكن قال الحافظ ابن حجر: أن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة ، وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة، إما بثياب ضافية وإما بجوربين، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ إن لم تغط المرأة قدميها أو صلت في غرفتها بمفردها، هل يلزم أيضاً تطبيق هذا؟
الشيخ: نعم عليها أن تغطي قدميها مطلقاً ولو كان ما عندها رجال؛ لأنهما عورة في الصلاة، نعم هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وإن لم يحصل هذا فما حكم صلاتها؟
الشيخ: عليها أن تعيد.
المقدم: عليها أن تعيد الصلاة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.