حكم أخذ الكفيل مالاً مقابل كفالته

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من المستمع (ع. م) من الليف بعث بها، ويقول: ذهب أحد المعارف إلى معرض للسيارات لشراء سيارة بالتقسيط، فطلبوا منه كفيلًا غارمًا، فطلب مني أن أكفله، فوافقت وذهبنا إلى المعرض، وبعد أن قمت بالكفالة المطلوبة قام الرجل بإعطائي مبلغ ألف ريال سعودي، دون أن أطلب منه ذلك، فهل يحل لي هذا المبلغ، أم أعيده إليه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه؛ لأنه بمقابلة كفالتك له كفالة غرم، والمعنى أنك تسدد عنه إذا دعت الحاجة بهذه الزيادة التي أعطاك إياها مقدمًا، والكفيل لا يأخذ على كفالته شيئًا؛ لأنها تعتبر تبرعًا وإعانة لأخيه، وليست مما يعاوض عنها، فالواجب عليك ردها إليه، رد هذا المبلغ إلى صاحبه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة