الجواب:
يلزمه الضمان، إذا استعار منه دابة ليحمل عليها فماتت بسبب ذلك؛ لأنه حمل عليها أثقل، فإنه يلزمه الضمان، إلا أن يسمح عنه صاحب الدابة، وإلا يلزمه ضمانها بقيمتها ذلك الوقت، ولو ماتت بسبب المحمول.
وإن كان المأذون فيه ففي الضمان خلاف، إذا كان أخذ العارية مضمونة ضمنها، ولو كان المحمول هو المأذون فيه، وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة، نعم، ولكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه، فإنه يضمنها لتعديه.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.