الجواب:
هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يبدأ بالقضاء؛ لقوله ﷺ: من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر، وإذا كان ما صام بعض رمضان كيف يتبعه ستًا من شوال؟ عليه أن يكمل أولًا، يكمل رمضان، وعلى المرأة أن تكمل ما أفطرته من رمضان، ثم تصوم إذا أمكنها ذلك، وإلا فلا حرج والحمد لله.
وقال بعض أهل العلم: إنه يبدأ بالسنن؛ لأن وقتها ضيق، قد تفوت، والقضاء وقته واسع، فلا مانع أن يبدأ بالست، أو صيام الإثنين والخميس، أو صيام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، والقضاء له وقت واسع، وهذا القول له وجاهة، وله حظ من النظر، ولكن القول الأول أظهر وأبين؛ لأن الفرض أهم؛ ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض، فينبغي له أن يبدأ بالأهم، وهو القضاء، ثم إذا تيسر له بعد هذا التطوع تطوع بعد ذلك بما يسر الله.
وأما خبر عائشة فهو حديث ثابت عنها -رضي الله عنها- في الصحيحين، أنها قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله ﷺ" فلا يظن بها أنها تصوم النوافل، وتؤخر الفرائض ما دام تفطر لأجل حاجة الرسول ﷺ إلى أهله، فكونها تفطر في النوافل من باب أولى.
الحاصل: أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم النوافل، لم تقل: إني كنت أصوم النوافل، بل قالت: إنها تؤخر صوم رمضان من أجل مكان الرسول ﷺ، فلا يدل على أنه ﷺ أذن لها في ذلك، أو رخص لها في ذلك، لا، بل أمر واضح في أنها أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها -عليه الصلاة والسلام- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. وكأني بكم سماحة الشيخ تقولون: إن عائشة -رضي الله عنها- ما كانت تصوم الست من شوال في حياة الرسول ﷺ؟
الشيخ: ولا غيره من النوافل، وعليها القضاء، فالظاهر: أنها تؤخر القضاء وغير القضاء أيضًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.