الجواب: نعم لا حرج إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط، إذا كن بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل! ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك، يعني: لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها فلا حرج عليك، وكون أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة. نعم.
الأربعاء ٠٢ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦