الجواب: من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وسأله عمر عن ذلك قال: إنه قبل امرأته قال: هششت يوماً فقبلت امرأتي، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ قال: ...... قال: هكذا، فكما أن المضمضة لا تضر الصوم فهكذا القبلة إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه مني يبطل الصوم، أما إذا كان ما خرج شيء قبلها ولمسها ولكن لم يخرج شيء فصومه صحيح، ولو أمذى لم يضره أيضاً على الصحيح، المذي لا يبطل الصوم، وهو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة، على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم وإنما يبطل بالمني وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقاً بلذة بسبب الشهوة، وإذا كان يخشى لسرعة شهوته فينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى خروج المني لشهوته السريعة فينبغي له ترك ذلك.
وقد روى أبو داود ورحمه: أن النبي ﷺ استأذنه إنسان في التقبيل فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب قال بعض أهل العلم: معنى ذلك: أن الشاب قد لا يملك نفسه وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير وفي إسناده نظر.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كان يخشى فلا يقبل يترك التقبيل، أما إذا كان لا يخشى اللي: يعرف نفسه وأنه لا خطر في التقبيل فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وقد روى أبو داود ورحمه: أن النبي ﷺ استأذنه إنسان في التقبيل فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب قال بعض أهل العلم: معنى ذلك: أن الشاب قد لا يملك نفسه وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير وفي إسناده نظر.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كان يخشى فلا يقبل يترك التقبيل، أما إذا كان لا يخشى اللي: يعرف نفسه وأنه لا خطر في التقبيل فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.