حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها لأبيها

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ض. ع. ق) يماني الجنسية يقول في رسالته: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه القضية، والدتي أرضعت بنت أخي الكبير مع أختي الصغيرة، أكثر من خمس رضعات، وأنا أعلم أنها تعد من أخواتي، وبالنسبة لأخواتها التي بعدها، هل يجوز أن أزوج أولادي منهن، وهن من بنات أخي الكبير، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختًا لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختًا لكم، وعمة لأولادكم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة