حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله

السؤال:

إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئًا ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة