الجواب: الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ بالقراءة من حين يكبر ما يستفتح فالمأموم كذلك لا يستفتح ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح ينصت، أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل كالصلاة كالفريضة، هذا هو الأفضل، لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة فلا حرج؛ لأن الاستفتاح ما هو بواجب سنة مستحب، وكذلك لو استعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين والمأموم تأخر لم يستفتح حتى شرع الإمام، فإنه لا يستفتح المأموم بل ينصت ويستمع للقراءة، ولكن لو قرأ الفاتحة كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع، حتى ولو كان الإمام يقرأ تقرأ أيها المأموم تقرأ الفاتحة ثم تنصت، لقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فالمأموم يقرؤها في الفريضة والنافلة، يقرؤها سراً ثم ينصت لإمامه، في قيام رمضان، وفي الفجر وفي المغرب والعشاء وفي الجمعة، المأموم عليه أن يقرأها هذا هو الصواب ثم ينصت. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، الذي .....
الشيخ: بأن نسي ولم يقرأ أو جهل ..........
لأنه ثبت حديث من أبي بكرة أنه أتى والإمام راكع فركع معه ولم يأمره بقضاء الركعة ........
أو وينصتون إلا إذا كان السكتة طويلة ........
واختلاف الدين فالرق .... مات الإنسان.........
أو قتلاً وجبت فيه الكفارة .....
...... ولا أخوه الكافر وهو مسلم؛ لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وفي الحديث الآخر: لا توارث بين أهل ملتين، وهكذا لو كان زوجته كتابية .........
يكون ... بيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإنه يعطى الإرث ولا يعطاه أبوه قريب ولا أخوه إذا كان على غير دينه، لقوله ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق على صحته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيرا، الذي .....
الشيخ: بأن نسي ولم يقرأ أو جهل ..........
لأنه ثبت حديث من أبي بكرة أنه أتى والإمام راكع فركع معه ولم يأمره بقضاء الركعة ........
أو وينصتون إلا إذا كان السكتة طويلة ........
واختلاف الدين فالرق .... مات الإنسان.........
أو قتلاً وجبت فيه الكفارة .....
...... ولا أخوه الكافر وهو مسلم؛ لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وفي الحديث الآخر: لا توارث بين أهل ملتين، وهكذا لو كان زوجته كتابية .........
يكون ... بيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإنه يعطى الإرث ولا يعطاه أبوه قريب ولا أخوه إذا كان على غير دينه، لقوله ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق على صحته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.