الجواب: الواجب على الأئمة أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي، فعليهم الطمأنينة والعناية بالقراءة وإيضاح القراءة، كما علم النبي ﷺ المسيء في صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم لما رآه لم يتم صلاته قال له ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يكملوها، ويوضحوا القراءة أن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة، ينتفع بها من خلفه في الجهرية، في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر وفي الجمعة، يجهر جهراً ينفع المصلين ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل أن يرتل وأن يقف على رءوس الآي كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، حتى ينتفع المصلون بقراءته، والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرؤها ثم ينصت؛ لأنه مأمور بذلك لقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسرية، لابد يقرأ المأموم، لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع وسقطت عنه القراءة، أو نسي فلم يقرأ، أو كان جاهلاً ما يعرف الحكم الشرعي، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد فإن عليهما قراءة الفاتحة ركناً لابد منه، فلا يسقط لا جهلاً ولا سهواً، بل عليهما أن يقرأا الفاتحة، أما المأموم فأمره أوسع، يلزمه أن يقرأ فإن تركها جاهلاً أو ناسياً أو ما أدرك إلا الركوع أجزأته الركعة والحمد لله.
وعلى الإمام أيضاً في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضاً ولا يعجل حتى يقرأ المأموم الفاتحة، لا يعجل، عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية حتى يتمكن من خلفه من القراءة، لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة وعدم سرعتها، فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يعجل، وعلى المأموم أن يعتني أيضاً بالقراءة حتى يقرأ قراءة تامة متصلة حتى لا تفوته الفاتحة، بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة، يقف ويسكت سكتات طويلة، هذا لا وجه له، بل يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة قبل أن يركع الإمام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يكملوها، ويوضحوا القراءة أن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة، ينتفع بها من خلفه في الجهرية، في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر وفي الجمعة، يجهر جهراً ينفع المصلين ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل أن يرتل وأن يقف على رءوس الآي كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، حتى ينتفع المصلون بقراءته، والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرؤها ثم ينصت؛ لأنه مأمور بذلك لقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام في الجهرية والسرية، لابد يقرأ المأموم، لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع وسقطت عنه القراءة، أو نسي فلم يقرأ، أو كان جاهلاً ما يعرف الحكم الشرعي، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد فإن عليهما قراءة الفاتحة ركناً لابد منه، فلا يسقط لا جهلاً ولا سهواً، بل عليهما أن يقرأا الفاتحة، أما المأموم فأمره أوسع، يلزمه أن يقرأ فإن تركها جاهلاً أو ناسياً أو ما أدرك إلا الركوع أجزأته الركعة والحمد لله.
وعلى الإمام أيضاً في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضاً ولا يعجل حتى يقرأ المأموم الفاتحة، لا يعجل، عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية حتى يتمكن من خلفه من القراءة، لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة وعدم سرعتها، فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يعجل، وعلى المأموم أن يعتني أيضاً بالقراءة حتى يقرأ قراءة تامة متصلة حتى لا تفوته الفاتحة، بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة، يقف ويسكت سكتات طويلة، هذا لا وجه له، بل يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة قبل أن يركع الإمام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.