حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ إلا الفاتحة لعجلة الإمام

السؤال:

هذه رسالة من السائل البهتري المهدي، من المملكة المغربية، يقول: نظرًا للسرعة المفرطة التي يؤدي بها بعض الأئمة الصلاة غالبًا ما يضطر الإنسان معهم إلى عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، فهل أعيد الصلاة بعد مثل هؤلاء، فالصلاة معهم ينقصها الخشوع والاطمئنان؟

الجواب:

الواجب على الأئمة أن يتقوا الله، وأن يطمئنوا في صلاتهم في ركوعهم وسجودهم، وأن يرتلوا القراءة، ويطمئنوا في القراءة حتى يؤدوا كلام الرب بعبارة واضحة، وألفاظ واضحة، هذا الواجب على الأئمة، وأن يجتهدوا في الطمأنينة والخشوع في الصلاة حتى يستفيدوا، ويستفيد من خلفهم، وحتى يؤدوها كما شرع الله، وقد قال الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2].

وقد أمر النبي ﷺ المسيء في صلاته أن يطمئن، قال له النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا.. الحديث.

فالواجب على الأئمة أن يعنوا بهذا الأمر، وأن يطمئنوا في ركوعهم وسجودهم، وبعد الركوع وبين السجدتين، وأن يعنوا بالقراءة أن يقرؤوا قراءة واضحة بينة ليس فيها خفاء ولا إسقاط شيء من الحروف، وأن يمكنوا من وراءهم من قراءة سورة بعد الفاتحة، وإن كانت غير واجبة، لكن الأفضل في السرية أن يقرأ المأموم الفاتحة، وما تيسر معها مع إمامه، والإمام كذلك يقرأ سورة مع الفاتحة، أو آيات في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ المأموم زيادة على الفاتحة، وفي الجهرية لا، يكفيه الفاتحة، وينصت لإمامه في الجهرية ويكفيه الفاتحة، لكن في السرية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.

فإذا لم يمكن المأموم أن يقرأ مع الفاتحة شيئًا؛ لأن الإمام استعجل فلا يضر ذلك؛ لأن الواجب الفاتحة، وما زاد عليها ليس بواجب، فلا يضر هذا بالصلاة ولا يبطلها، ولكن يجب أن يعتنى بالركوع والسجود من جهة الطمأنينة وبين السجدتين وبعد الركوع كذلك، هذه أمور عظيمة وفريضة لا بد فيها من الطمأنينة والاعتدال الكافي.

أما القراءة فالزائد على الفاتحة ليس بواجب، وإنما هو سنة، فإن تيسر فهو الأفضل للإمام والمأموم، وإن لم يتيسر صار نقصًا لا يضر الصلاة ولا يبطلها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة