وما كان يصافحهن عليه الصلاة والسلام، ولأن المصافحة فيها خطر، حتى قال بعض أهل العلم: إنها أضر من النظر وأخطر من النظر لما في المس من التلذذ والفتنة، إلا إذا كانت محرمًا له كأخته وعمته فلا بأس، أما زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة ابن أخيه أو زوجة خالة كل هؤلاء لسن محارم له بل أجنبيات، فليس له الخلوة بإحداهن، وليس له النظر إليهن، وليس له مصافحتهن.
أما زوجة أبيه فلا بأس، زوجة ابنه ابن ابنه، زوجة جده لا بأس فهؤلاء محارم، زوجة يعني: أبنائه أو أبناء أبنائه، أو أبناء بناته محارم، وهكذا زوجات أبيه وأجداده محارم؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، ويقول سبحانه في المحرمات: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، يعني: غير الأدعياء تحرز من الأدعياء؛ لأن العرب كانت تتبنى بعض الناس كان العرب يتبنون بعض الرجال وبعض البنات يقول: هذا ولدي ويربيه وينسبه إليه، ويسمونه الولد بالتبني، كما كان النبي ﷺ تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى زيد بن محمد فلما أنزل الله: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5]، دعي إلى أبيه زيد بن حارثة ، فهكذا يجب أن لا يتبنى أحد أحدًا، بل كل واحد يدعى إلى أبيه.
فقوله: مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] ذكر علماء التفسير: أنه تحرز من الأدعياء، أما ابنه من الرضاعة فهو كالنسب، فزوجة ابنه من الرضاعة محرم كابنه من النسب وهكذا أبوه من الرضاعة زوجته محرم كأبيه من النسب، لقوله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.