الجواب: إذا كان الواقع مثلما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك بأن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة والرجل، أنت مشكور مأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثلما ذكرت، يكون ذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحصل الخلوة، لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فإذا ضربتها في المحل الذي تدعو الحاجة إلى ضربها فيه فلا بأس، لا تكشف إلا محل الحاجة فقط والباقي مستور، تستر نفسها وتحتجب إلا محل الحاجة، وأنت كذلك مهما أمكن تغض البصر عما قد يبدو إلا محل الحاجة، من غير خلوة، ولا حرج عليك في ذلك والحمد لله، ولو كنت صائماً لا حرج عليك. نعم.
المقدم: سواءً كان الصيام فرضاً أو نافلة؟
الشيخ: سواءً كان الصيام فرضاً أو نافلة لا حرج عليه، لكن إذا كانت هي صائمة هي أو الرجل صائم إذا أجلت ضربهم في الليل يكون أحسن خروجاً من الخلاف، أما أنت لا شيء عليك، لكن إذا أجلت ضرب الإبرة للرجل أو المرأة للفطر إذا تيسر ذلك فهو أحوط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: سواءً كان الصيام فرضاً أو نافلة؟
الشيخ: سواءً كان الصيام فرضاً أو نافلة لا حرج عليه، لكن إذا كانت هي صائمة هي أو الرجل صائم إذا أجلت ضربهم في الليل يكون أحسن خروجاً من الخلاف، أما أنت لا شيء عليك، لكن إذا أجلت ضرب الإبرة للرجل أو المرأة للفطر إذا تيسر ذلك فهو أحوط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.