الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر، فليس لها أن تخلو بالطبيب، وليس للطبيب أن يخلو بها، وقد صدرت الأوامر والتعميمات في منع ذلك من ولاة الأمور.
فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإن دعت الحاجة إلى الطبيب.. وعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، هذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف عن خلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل ونحو ذلك، وإن كان الكشف في عورات يكون عندها مرأة، يكون معها امرأة، وهذا أحسن وأحوط أو ممرضة على الأقل، يكون معها ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تقوم معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز أبداً، والتعميمات قد صدرت بهذا والحمد لله، جزاهم الله خيراً.
فينبغي للأزواج وللأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وينبغي للمرأة أن تعتني بهذا أكثر؛ لأنها المسئولة عن نفسها، فعليها أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة، وأسباب التهمة في جميع الأحوال، ولكن في مسألة الطبيب بوجه أخص يجب عليها أن تحذر أن تخلو به مهما كان فضله أو أمانته أو نحو ذلك. نعم.
المقدم: أولياء الأمور سماحة الشيخ أو المحارم ماذا تقول لهم لو تكرمت؟
الشيخ: مثل ما تقدم؛ يجب عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يؤكدوا على أما المسئول عن الأطباء كوزير الصحة ومن دونه من المسئولين، الواجب عليهم أن يؤكدوا هذا مرة بعد مرة، وأن يعتنوا بهذا حتى لا يخلو الطبيب بامرأة أبداً، بل لابد أن يكون معها من نسائها من يحضر معها وهو أحوط، أو على الأقل يكون معها ممرضة أو ممرضتان وهو الأحوط أيضاً حتى لا تكون هناك تهمة ولا شبهة؛ لأن بعض الناس يقول: إن الممرضة قد لا تكفي، وقد يكون بينها وبين الطبيب شيء من التواطؤ في شيء.
فالحاصل: أنه إذا كان ممرضتان أو امرأة من أصحاب المرأة ورفيقاتها يكون ذلك أحوط، إلا إذا كان المرض في شيء طارف يمكن أن يراه الزوج أو يراه المحرم فلا بأس، يكفي الزوج والمحرم، كالمرض في يدها، أو في قدمها أو في رأسها فإن المحرم يجوز له ذلك، يجوز له أن يرى ذلك. نعم.
المقدم: الطبيب سماحة الشيخ فيما إذا رد المرأة التي ليس معها محرم أو امرأة وهي تريد الكشف، هل له أن يرد المرأة والحالة هذه؟
الشيخ: نعم، يجب عليه إلا إذا أحضر من الممرضات من يشارك في هذا الشيء، حتى لا تقع الخلوة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما بعد: فلا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر، فليس لها أن تخلو بالطبيب، وليس للطبيب أن يخلو بها، وقد صدرت الأوامر والتعميمات في منع ذلك من ولاة الأمور.
فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإن دعت الحاجة إلى الطبيب.. وعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، هذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف عن خلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل ونحو ذلك، وإن كان الكشف في عورات يكون عندها مرأة، يكون معها امرأة، وهذا أحسن وأحوط أو ممرضة على الأقل، يكون معها ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تقوم معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز أبداً، والتعميمات قد صدرت بهذا والحمد لله، جزاهم الله خيراً.
فينبغي للأزواج وللأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وينبغي للمرأة أن تعتني بهذا أكثر؛ لأنها المسئولة عن نفسها، فعليها أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة، وأسباب التهمة في جميع الأحوال، ولكن في مسألة الطبيب بوجه أخص يجب عليها أن تحذر أن تخلو به مهما كان فضله أو أمانته أو نحو ذلك. نعم.
المقدم: أولياء الأمور سماحة الشيخ أو المحارم ماذا تقول لهم لو تكرمت؟
الشيخ: مثل ما تقدم؛ يجب عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يؤكدوا على أما المسئول عن الأطباء كوزير الصحة ومن دونه من المسئولين، الواجب عليهم أن يؤكدوا هذا مرة بعد مرة، وأن يعتنوا بهذا حتى لا يخلو الطبيب بامرأة أبداً، بل لابد أن يكون معها من نسائها من يحضر معها وهو أحوط، أو على الأقل يكون معها ممرضة أو ممرضتان وهو الأحوط أيضاً حتى لا تكون هناك تهمة ولا شبهة؛ لأن بعض الناس يقول: إن الممرضة قد لا تكفي، وقد يكون بينها وبين الطبيب شيء من التواطؤ في شيء.
فالحاصل: أنه إذا كان ممرضتان أو امرأة من أصحاب المرأة ورفيقاتها يكون ذلك أحوط، إلا إذا كان المرض في شيء طارف يمكن أن يراه الزوج أو يراه المحرم فلا بأس، يكفي الزوج والمحرم، كالمرض في يدها، أو في قدمها أو في رأسها فإن المحرم يجوز له ذلك، يجوز له أن يرى ذلك. نعم.
المقدم: الطبيب سماحة الشيخ فيما إذا رد المرأة التي ليس معها محرم أو امرأة وهي تريد الكشف، هل له أن يرد المرأة والحالة هذه؟
الشيخ: نعم، يجب عليه إلا إذا أحضر من الممرضات من يشارك في هذا الشيء، حتى لا تقع الخلوة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.