ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، لا في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل، ولا في غيره من الأوقات، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر، فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر، فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه، وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه، فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر، وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره، لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان.
أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنى وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال، ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة، وكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فخطر هذا السفر عظيم، وقد قال النبي ﷺ: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين والمعنى: حتى يفارق المشركين.
فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وشرح محاسن الإسلام لهم، وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة، فإن خاف على دينه الفتنة، فليس له السفر إلى بلاد المشركين؛ حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة.
وأما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الخطر الدنيوي والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها، نسأل الله السلامة والعافية.
وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك، فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول ﷺ الناهية عن ذلك، فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة، وفيها قلة المنكرات، فإنه خير له وأسلم، وأحفظ لدينه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل[1].
فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، لا في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل، ولا في غيره من الأوقات، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر، فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر، فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه، وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه، فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر، وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره، لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان.
أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنى وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال، ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة، وكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فخطر هذا السفر عظيم، وقد قال النبي ﷺ: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين والمعنى: حتى يفارق المشركين.
فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وشرح محاسن الإسلام لهم، وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة، فإن خاف على دينه الفتنة، فليس له السفر إلى بلاد المشركين؛ حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة.
وأما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الخطر الدنيوي والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها، نسأل الله السلامة والعافية.
وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك، فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول ﷺ الناهية عن ذلك، فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة، وفيها قلة المنكرات، فإنه خير له وأسلم، وأحفظ لدينه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل[1].
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (4/ 196).