الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا أعلم أنه ورد عن النبي ﷺ في هذا الموضوع ما يوافق هذا اللفظ : ليس على مستكره طلاق، لا أعلم هذا اللفظ في شيء من الروايات، وإنما الوارد قوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقد ضعفه أبو حاتم وجماعة وحسنه آخرون ومعناه صحيح، قال الله جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا( [البقرة:286]، فقال الله: قد فعلت خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وخرج مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : قال الله تعالى -بعد هذا الدعاء-: نعم، يعني: أجاب الدعوة في قوله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فأجاب دعوته سبحانه بعدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ، وقال الله في كتابه العظيم: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، فالمكره على الشرك أو المعصية التي لا تتعلق بحق الغير معفو عنه إذا اطمئن قلبه بالإيمان.
قد كان المسلمون في عهده ﷺ في مكة المكرمة كانوا يكرهون ويسمح لهم النبي ﷺ بالموافقة ليسلموا من العذاب مع الطمأنينة بالإيمان، فإذا أكره على كلمة الشرك أو كلمة أخرى محرمة بالضرب أو بالتهديد بالقتل ممن يظن أنه يفعل ذلك به ساغ له أن يتكلم أو يفعل ما هو محرم ممنوع لدفع الإكراه لقصد دفع الإكراه مع كون القلب مطمئناً بالإيمان، لكن ليس له أن يظلم غيره لأجل سلامة نفسه ليس له أن يقتل غيره ليسلم، وليس له أن يظلم غيره ليسلم، إذا علم أن المقتول والمضروب ليس مستحقاً لذلك، فليس له أن يدفع عن نفسه بظلم غيره، أما أن يتكلم بكلمة محرمة أو بفعل محرم متعلق بالله كالسجود لغير الله أو كلمة كفر أو الذبح لغير الله فهذا لا يلحقه به إثم إذا كان مكرهاً مع طمأنينة قلبه بالإيمان، فلو تكلم بالشرك أو بالسب لله أو للرسول مكرهاً مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان فإنه لا يضره ذلك والله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهكذا لو أكره على السجود أو الذبح لغير الله فإنه لا يكون بهذا كافراً إذا اطمئن قلبه بالإيمان ولم يقصد بالذبح غير الله ولا بالسجود غير الله، وإنما تابعه في صورة الذبح وصورة السجود؛ لأن القلوب إلى الله ليس لهم قدرة على إكراهها وإنما الإكراه على القول والفعل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
أما بعد: فلا أعلم أنه ورد عن النبي ﷺ في هذا الموضوع ما يوافق هذا اللفظ : ليس على مستكره طلاق، لا أعلم هذا اللفظ في شيء من الروايات، وإنما الوارد قوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقد ضعفه أبو حاتم وجماعة وحسنه آخرون ومعناه صحيح، قال الله جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا( [البقرة:286]، فقال الله: قد فعلت خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وخرج مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : قال الله تعالى -بعد هذا الدعاء-: نعم، يعني: أجاب الدعوة في قوله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فأجاب دعوته سبحانه بعدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ، وقال الله في كتابه العظيم: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، فالمكره على الشرك أو المعصية التي لا تتعلق بحق الغير معفو عنه إذا اطمئن قلبه بالإيمان.
قد كان المسلمون في عهده ﷺ في مكة المكرمة كانوا يكرهون ويسمح لهم النبي ﷺ بالموافقة ليسلموا من العذاب مع الطمأنينة بالإيمان، فإذا أكره على كلمة الشرك أو كلمة أخرى محرمة بالضرب أو بالتهديد بالقتل ممن يظن أنه يفعل ذلك به ساغ له أن يتكلم أو يفعل ما هو محرم ممنوع لدفع الإكراه لقصد دفع الإكراه مع كون القلب مطمئناً بالإيمان، لكن ليس له أن يظلم غيره لأجل سلامة نفسه ليس له أن يقتل غيره ليسلم، وليس له أن يظلم غيره ليسلم، إذا علم أن المقتول والمضروب ليس مستحقاً لذلك، فليس له أن يدفع عن نفسه بظلم غيره، أما أن يتكلم بكلمة محرمة أو بفعل محرم متعلق بالله كالسجود لغير الله أو كلمة كفر أو الذبح لغير الله فهذا لا يلحقه به إثم إذا كان مكرهاً مع طمأنينة قلبه بالإيمان، فلو تكلم بالشرك أو بالسب لله أو للرسول مكرهاً مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان فإنه لا يضره ذلك والله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهكذا لو أكره على السجود أو الذبح لغير الله فإنه لا يكون بهذا كافراً إذا اطمئن قلبه بالإيمان ولم يقصد بالذبح غير الله ولا بالسجود غير الله، وإنما تابعه في صورة الذبح وصورة السجود؛ لأن القلوب إلى الله ليس لهم قدرة على إكراهها وإنما الإكراه على القول والفعل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.