الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال، فقد بين الله عز وجل أن الولد مدته التي لابد منها ستة أشهر في الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر السابع وبعد ذلك، وهذه ولدت لسبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها إشكال ولا ينبغي أن ترتاب فيها، وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم تر شيئًا واضحًا بعينك أو تسمع بأذنك، أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي للمؤمن ذلك؛ بل ينبغي للمؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق، وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك بصفة لا شك فيها ولا شبهة.
وينبغي لك أن تطمئن وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك بأهلك، وأن تدع وساوس الشيطان، رزقنا الله وإياك الاستقامة.
ومن الأدلة ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهرًا، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين، قال: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]، فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة أشهر، وحصة الولد بعد الولادة أو قبل الفطام سنتان؛ عامان فقط، فإذا ذهب أربعة وعشرون شهرًا بقي ستة أشهر للحمل، وبهذا تعلم أن ولادتها له بعد أول جماع لسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
حكم شك الرجل بأهله بسبب الولادة المبكرة
السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من سائل سمى نفسه عبدالرحمن الحسين علي ، هذه الرسالة يقول السائل: كنت مغتربًا فترة عام خارج البلاد ثم عدت في إجازتي السنوية، وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتي، وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى عملي في خارج بلادي، وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه بأن زوجتي حبلى وكان الخطاب منها، وبعد انقضاء فترة سبعة أشهر وخمسة أيام من تاريخ أول جماع بيني وبينها وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولودًا ذكرًا، وقد دخلني الشك في ذلك، وعند عودتي في الإجازة في السنة الأخرى سألتها وعلمت منها بأنها أصيبت بألم وتعبت جدًا؛ وكان ذلك سبب الولادة المبكرة، وفعلًا الألم والمرض حصلا لها ورغم ذلك لم أقتنع، ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه الحادثة، وأنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف الآتي: ما هي العلامات والدلائل التي يعرف بها مولود السابع؟ وهل يجوز لي أن أحلفها بالله على شرفها وعفتها وأصدقها وبعد أن تحلف أكتفي بذلك؟ أم ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للخلاص من هذه المشكلة؟