حكم العقيقة عن المتوفى

السؤال: السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عباس يقول فيه: توفي لي طفل قبل حوالي خمسة عشر عاماً، وكان عمره آنذاك قد بلغ أربعة أشهر، فهل يستحق أن أعقق له، أم أضحي له، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: السنة أن تعق عنه شاتين إذا صار ذكرا تعق عنه شاتين، هذا هو الأفضل، وهي سنة ليست بواجبة؛ لكنها سنة، فإذا تيسر لك ذلك، فهو أفضل لك، يقول النبي ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وأمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، هذا هو السنة، فإذا كنت مستطيعاً فالأفضل لك -يا أخي- أن تعق عن طفلك هذا بشاتين توزع لحمهما على إخوانك من الجيران والأقارب والفقراء، أو تطبخهما -تطبخ لحمهما- وتدعو إليه من تشاء من إخوانك وأحبابك ومن الفقراء، كله حسن، كله طيب، والحمد لله. نعم. 
فتاوى ذات صلة