الجواب: النصاب غير الإنفاق، الإنفاق: ينفق مما أعطاه الله من المال غير الزكاة، أما الزكاة فشيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... الآية [التوبة:60]، والزكاة تختلف في النقود ربع العشر يعني: سهم من أربعين هذا في النقود، الذهب والفضة وعروض التجارة سهم من أربعين ربع العشر.
وفي الحبوب والثمار إن كانت بمئونة بالمكائن وأشباهها نصف العشر، يعني: سهم من عشرين، وإن كانت بالأمطار سقي الزروع بالأمطار والأنهار فهذا العشر كاملاً واحد من عشرة فيه كله، عشرة واحد يعني: عشرة أوسق فيها العشر وهكذا في الحبوب والثمار.
أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول ﷺ إذا كانت راعية سائمة، فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقر لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وفي الحبوب والثمار إن كانت بمئونة بالمكائن وأشباهها نصف العشر، يعني: سهم من عشرين، وإن كانت بالأمطار سقي الزروع بالأمطار والأنهار فهذا العشر كاملاً واحد من عشرة فيه كله، عشرة واحد يعني: عشرة أوسق فيها العشر وهكذا في الحبوب والثمار.
أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول ﷺ إذا كانت راعية سائمة، فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقر لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.