الجواب: الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة، والتمس ثلاثةً آخرين حتى يعطيهم البقية، ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة والخمسة الجميع، لا، يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة، وإذا كان في البيت سبعة فقراء أعطاهم إياها كلها. نعم.
المقدم: عشرة وإلا سبعة يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر، أو من السائل عند الأبواب. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: عشرة وإلا سبعة يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر، أو من السائل عند الأبواب. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.