الجواب: نعم؛ الصواب أنه يصح الشرط في أصح قولي العلماء، إذا شرط عليه ألا يتزوج عليها أخرى صح الشرط؛ لأن فيه مصلحة من دون مضرة، وقد قال النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وقال: المسلمون على شروطهم، فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط، فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه، لكن لها الخيار خيار الفسخ إلا أن تسمح فإذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.