الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة اللذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع، أما من حيث الواجب فهذا يختلف، فيه تفصيل: إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، ويقول ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فأنتما على شروطكما، إن كان بينكما شروط.
أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق، قال الله جل وعلا: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7] وقال النبي ﷺ: وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالنفقة على الزوج هو الذي يقوم بحاجات البيت وشئون البيت له ولزوجته وأولاده ومعاشها لها وراتبها لها لأنه في مقابل عملها وتعبها، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك، أما إن كان دخل على شيء فمثل ما تقدم المسلمون على شروطهم.
وإذا كان قد دخل على أنك مدرسة وعلى أنك تعملين ورضي بذلك فإنه يلزمه الخضوع لهذا الأمر وأن لا ينازع في شيء من ذلك وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] وينبغي لك أن تسمحي ببعض الشيء، وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطييباً لنفسه وحلاً للنزاع وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة، فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك، حتى تزول المشاكل، وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع.
أما إن لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة ورفع القضية إلى المحكمة في البلد التي أنتم بها، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله. ولكن نصيحتي لكما جميعاً هو الصلح وعدم النزاع وعدم الترافع إلى المحكمة وأن ترضي -أيها الزوجة- بشيء من المال لزوجك حتى يزول الإشكال أو يسمح هو ويرضى بما قسم الله له، ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك، هذا هو الذي ينبغي بينكما، ولكني أنصح وأكرر أن تسمحي أنت ببعض الراتب حتى تطيب نفسه وحتى تتعاونا على الخير بينكما، فالبيت بيتكما والأولاد أولادكما والشيء لكما، فالذي ينبغي التسامح منك ببعض الشيء حتى يزول الإشكال، وفق الله الجميع.
المقدم: وقت المرأة سماحة الشيخ أهو لها أم لزوجها، الوقت؟
الشيخ: الوقت لزوجها، إلا إذا سمح أو دخل على ذلك، دخل على أنها مدرسة أو طالبة فعليه أن يمكنها من شرطها.
أما إذا كان لم يدخل على هذا الشرط ولكنه سمح بأن تدرس فله أن يرجع عن هذا السماح، له أن يرجع ويمنعها من التدريس إلا أن يصطلحا على شيء بينهما، كأن يصطلحا على نصف الراتب للبيت أو ثلث الراتب فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بدون إذن زوجها؟
الشيخ: نعم نعم، ليس لها ذلك إلا بإذنه إلا إذا شرط ذلك عليها وقت العقد، أنها تدرس أو أنها تعمل كذا وتعمل كذا والتزم بذلك، فالمسلمون على شروطهم.
أما بعد: فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة اللذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع، أما من حيث الواجب فهذا يختلف، فيه تفصيل: إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، ويقول ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فأنتما على شروطكما، إن كان بينكما شروط.
أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق، قال الله جل وعلا: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7] وقال النبي ﷺ: وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالنفقة على الزوج هو الذي يقوم بحاجات البيت وشئون البيت له ولزوجته وأولاده ومعاشها لها وراتبها لها لأنه في مقابل عملها وتعبها، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك، أما إن كان دخل على شيء فمثل ما تقدم المسلمون على شروطهم.
وإذا كان قد دخل على أنك مدرسة وعلى أنك تعملين ورضي بذلك فإنه يلزمه الخضوع لهذا الأمر وأن لا ينازع في شيء من ذلك وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] وينبغي لك أن تسمحي ببعض الشيء، وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطييباً لنفسه وحلاً للنزاع وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة، فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك، حتى تزول المشاكل، وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع.
أما إن لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة ورفع القضية إلى المحكمة في البلد التي أنتم بها، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله. ولكن نصيحتي لكما جميعاً هو الصلح وعدم النزاع وعدم الترافع إلى المحكمة وأن ترضي -أيها الزوجة- بشيء من المال لزوجك حتى يزول الإشكال أو يسمح هو ويرضى بما قسم الله له، ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك، هذا هو الذي ينبغي بينكما، ولكني أنصح وأكرر أن تسمحي أنت ببعض الراتب حتى تطيب نفسه وحتى تتعاونا على الخير بينكما، فالبيت بيتكما والأولاد أولادكما والشيء لكما، فالذي ينبغي التسامح منك ببعض الشيء حتى يزول الإشكال، وفق الله الجميع.
المقدم: وقت المرأة سماحة الشيخ أهو لها أم لزوجها، الوقت؟
الشيخ: الوقت لزوجها، إلا إذا سمح أو دخل على ذلك، دخل على أنها مدرسة أو طالبة فعليه أن يمكنها من شرطها.
أما إذا كان لم يدخل على هذا الشرط ولكنه سمح بأن تدرس فله أن يرجع عن هذا السماح، له أن يرجع ويمنعها من التدريس إلا أن يصطلحا على شيء بينهما، كأن يصطلحا على نصف الراتب للبيت أو ثلث الراتب فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بدون إذن زوجها؟
الشيخ: نعم نعم، ليس لها ذلك إلا بإذنه إلا إذا شرط ذلك عليها وقت العقد، أنها تدرس أو أنها تعمل كذا وتعمل كذا والتزم بذلك، فالمسلمون على شروطهم.