الجواب: إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك مادام صحيحًا، ولكن كونه يترك له شيئاً للورثة أفضل، النبي ﷺ قال لـكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فالأفضل يمسك بعض ماله، لكن لو أعطاه زوجته وهو صحيح أو أعطاه بعض أقاربه، أو أنفقه في سبيل الله، أو في تعمير مسجد، أو في غير هذا من وجوه البر فلا حرج عليه لا أحد يتحجر عليه ماله يتصرف فيه التصرف الشرعي.
لكن لا يخص به بعض الأولاد، يعطي بعض أولاده دون غيرهم لا، لابد يسوي بينهم لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيدًا وكان صحيحًا. نعم.
لكن لا يخص به بعض الأولاد، يعطي بعض أولاده دون غيرهم لا، لابد يسوي بينهم لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيدًا وكان صحيحًا. نعم.