الجواب: ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة.. العاصب ولو بعيداً، يعطى للعاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه، هؤلاء هم العصبة؛ إخوته وأعمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة يأخذون الباقي بعد البنتين، وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وابن الخال وابن الخالة وابن العمة هؤلاء ليسوا من الورثة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام عند أهل العلم، فإن لم يوجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة، ليس له قبيلة ليس له عصبة، فإن المال يكون للبنتين كله، يأخذونه فرضاً ورداً، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يبدأ بالدين، يوفى الدين، وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية، تنزع الوصية أولاً ثم الباقي للورثة، وأما بنت العمة وبنت العم، بنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا إرث لهم، بل هم من ذوي الأرحام. نعم.
السبت ٢١ / جمادى الأولى / ١٤٤٦