حكم ما تبقى من مال الحج عند الوكيل

السؤال: السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ فخري عبدالوهاب آل جعفر، يقول فيه: إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة، وأعطاه وليه مبلغاً من المال، وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به، علماً بأنه قد سامحه به، أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم، وجزاكم عن المسلمين كل خير؟

الجواب: نعم، إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في البقية، فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته، أما إذا أعطاه مالاً، وقال له: أنفق منه في حاجاتك ورد الباقي، فإنه ينفق منه لحاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي.
أما إذا كان أعطاه المال، وقال: هو لك، سواء بقي منه شيء أو ما بقي منه شيء هو لك، وسامحه في الباقي، فهذا لا حاجة إلى رده، هو ماله يتصرف فيه إذا أدى الواجب. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة