الجواب: توزيع الزكاة في البلد إذا كان فيها فقراء محاويج أفضل، وهكذا ما يقاربها من البلدان التي في حكمها ليست محتاجة إلى سفر، فهذه البلدان المتجاورة والمتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة القصر هذه كلها في حكم البلدة الواحدة، فإذا وزع فيها الزكاة على فقرائها لكان أفضل؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ لما بعثه اليمن: تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم .. قال: وأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم فظاهر هذا أن فقراءهم الأدنين أولى من غيرهم، فإذا وجد الفقراء المحتاجون في البلد أو ما يقاربها ووزعت لهم الزكاة كان هذا أفضل وأولى، وإن دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة، أو إلى المجاهدين المحتاجين للمال المجاهدين في سبيل الله أو إلى أقارب مستحقين أو إلى طلبة العلم الذين قد تفرغوا لطلب العلم الشرعي واحتاجوا إلى المساعدة هذا لا بأس به في أصح قولي العلماء، فنقلها للمصلحة الشرعية لا بأس به، وقد كانت تنقل الزكاة من بلدان كثيرة إلى النبي في المدينة وهو يوزعها على الفقراء عليه الصلاة والسلام، فنقلها من بلد إلى بلد لمصلحة شرعية لا بأس، لكن الأفضل إذا كان أهل البلد محاويج وفقراء فإنه يوزع بينهم، وإن كان عنده فضلة لأن زكاته كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء جمع بين مصلحتين، فأعطى الموجودين كفايته ونقل الباقي إلى جهات أخرى.
وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل، وإذا نقل شيئاً منها أو نقلها لمصلحة شرعية كأقاربه المحاويج أو المجاهدين في سبيل الله أو طلبة العلم المحتاجين طلبة العلم الشرعي أو لمن هو أشد حاجة في بلد أخرى فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل، وإذا نقل شيئاً منها أو نقلها لمصلحة شرعية كأقاربه المحاويج أو المجاهدين في سبيل الله أو طلبة العلم المحتاجين طلبة العلم الشرعي أو لمن هو أشد حاجة في بلد أخرى فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.