الجواب: مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره فإن بان حياً أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتاً أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود، أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة، فالحاصل أنه لا يزكى ماله إلا بعد ظهور حياته فيزكيه هو، أو يقوم بها وكيله أو يظهر موته فيزكي الورثة بعدما صار المال إلى ملكهم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
المقدم: أحسن الله إليكم.