حكم مباشرة النساء لمن طاف وأخر سعي الحج

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الإخوة: علي محمد فارع اليماني و علي حسن عبده وعبد الرحمن محمد علي صالح يقولون فيه:
هل يحل لمن طاف طواف الإفاضة وعليه سعي الحج أن يباشر قبل السعي إذا علَّق السعي لوقت آخر، وكم المدة التي يجوز تعليق السعي عليها أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسع بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى، ولو أخر السعي عن الطواف يوماً أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن الاتصال بزوجته حتى يسعى؛ لأن النبي ﷺ قال لما رمى الجمار وحلق عليه الصلاة والسلام وتطيب انتقل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، ثم تحلل الحل كله، وروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وقد ذكر أهل العلم أن التحلل تحللان، أول وثاني:
فالتحلل الأول يكون به استحلال الطيب والملابس المخيطة للرجل ونحو ذلك، من كل ما حرم بالإحرام ما عدا النساء.
أما التحلل الثاني: فيكون به: الطواف والسعي بعد الرمي والحلق وبهذا يتم الحل للرجل والمرأة، فإذا رمى أو حلق أو قصر ورمت وقصرت وطاف كل منهما وسعى حصل الحل الكامل لكل منهما من كل ما حرم بالإحرام.
ولا يتعلق بالرمي الأخير في أيام التشريق حل و لا منع، فعلى الحاج أن يمتنع من أهله حتى يطوف ويسعى، وليس للطواف حد محدود ولا للسعي حد محدود، فلو أخرهما عن أيام الرمي أو أخرهما جميعاً أو أخر السعي إلى آخر الشهر أو بعد ذلك لأسباب فلا بأس بذلك ولا حرج.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة