حكم قص المحرم لشعره بعد الطواف والسعي ناسياً

السؤال: أيضاً يقول: من قص شعره ناسياً أو جاهلاً وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟

الجواب: إذا كان قد طاف وسعى إلى حجه، فلا حرج عليه في القص؛ لأنه حينئذ طاف وسعى، قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف، وهي في العمرة السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ أن يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فقد حصل التحلل الأول بالرمي والطواف، فيكون حينئذ مباحاً له الحلق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر، فلو قصر أو حلق جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، لأنه محل، أولاً الجاهل لا شيء عليه، والناسي لا شيء عليه، ثم ثانياً لو تعمد ذلك، فإنه جائز له حينئذ، لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة، إذا رمى أو طاف، فقد شرع له أن يحلق ويقصر، فإن تعمد ذلك فهذا هو المشروع له، وإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة، لو قصر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه على الصحيح. نعم.
فتاوى ذات صلة