الجواب: نعم، إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم حج من عامه، فإنه يسمى متمتعاً ويعتبر متمتعاً وعليه دم التمتع، وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة للفقراء، ويأكل منه ويهدي منه، هذا هو الواجب عليه، لكن إن سافر بينهما سفراً قصيراً فإنه لا يضر، هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة كضواحي مكة ونحوها لا يضر ولا يمنع من الدم.
أما إن سافر سفراً تقصر فيه الصلاة كأن سافر إلى المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال: إنه يكون مفرداً بالحج فيسقط عنه الدم؛ لأنه سافر بينهما وأتى بحج مفرد، وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه لا يكون مفرداً بكل يكون متمتعاً ولو سافر إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى غيرهما أو إلى جدة ونحو ذلك، بل يكون باقياً على تمتعه وعليه الدم، وهذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب لعموم الأدلة؛ لأن الله قال جل وعلا: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، فهذا العموم يدل على أنه ولو سافر بينهما عليه دم التمتع.
وذهب جمع من أهل العلم -أيضاً-: إلى أنه إذا سافر إلى أهله، ثم رجع بحج مفرد، فإنه يسقط عنه الدم، وهذا ثابت عن عمر وأرضاه وابنه عبد الله، هذا يستثنى من العموم إذا سافر إلى أهله خاصة، ثم رجع بحج مفرد، فإنه يسقط عنه الدم عند الأكثر من أهل العلم.
مذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الدم على جميع من تمتع بالعمرة إلى الحج ولو سافر إلى أهله أو إلى غير أهله مطلقاً، ما دام أدى العمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه فإن عليه الفدية، والذي عليه جمهور أهل العلم: أنه إذا سافر إلى أهله ثم أتى بحج مفرد، فإنه لا دم عليه، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، وإن فدى احتياطاً كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسن من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
المقدم: أحسن الله إليكم.
أما إن سافر سفراً تقصر فيه الصلاة كأن سافر إلى المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال: إنه يكون مفرداً بالحج فيسقط عنه الدم؛ لأنه سافر بينهما وأتى بحج مفرد، وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه لا يكون مفرداً بكل يكون متمتعاً ولو سافر إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى غيرهما أو إلى جدة ونحو ذلك، بل يكون باقياً على تمتعه وعليه الدم، وهذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب لعموم الأدلة؛ لأن الله قال جل وعلا: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، فهذا العموم يدل على أنه ولو سافر بينهما عليه دم التمتع.
وذهب جمع من أهل العلم -أيضاً-: إلى أنه إذا سافر إلى أهله، ثم رجع بحج مفرد، فإنه يسقط عنه الدم، وهذا ثابت عن عمر وأرضاه وابنه عبد الله، هذا يستثنى من العموم إذا سافر إلى أهله خاصة، ثم رجع بحج مفرد، فإنه يسقط عنه الدم عند الأكثر من أهل العلم.
مذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الدم على جميع من تمتع بالعمرة إلى الحج ولو سافر إلى أهله أو إلى غير أهله مطلقاً، ما دام أدى العمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه فإن عليه الفدية، والذي عليه جمهور أهل العلم: أنه إذا سافر إلى أهله ثم أتى بحج مفرد، فإنه لا دم عليه، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، وإن فدى احتياطاً كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسن من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
المقدم: أحسن الله إليكم.